مزون_الإمارات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


احبج موت امارااااااتي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 خليفة يصدر قانوناً بإعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة بالمواطنين في إمارة أبوظبي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
داهيه




عدد الرسائل : 38
رقم العضويه : 4
تاريخ التسجيل : 20/04/2008

خليفة يصدر قانوناً بإعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة بالمواطنين في إمارة أبوظبي Empty
مُساهمةموضوع: خليفة يصدر قانوناً بإعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة بالمواطنين في إمارة أبوظبي   خليفة يصدر قانوناً بإعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة بالمواطنين في إمارة أبوظبي Emptyالسبت مايو 31, 2008 3:58 pm

رفع الحد الأقصى للقرض إلى مليوني درهم


خليفة يصدر قانوناً بإعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة بالمواطنين

في إمارة أبوظبي آخر تحديث:الأربعاء ,28/05/2008



منح المقترض فرص الحصول على إعفاء لمرة واحدة وبنسب معينة عند قيامه بتعجيل سداد القرض





أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (9) لسنة 2008 بإعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة للمواطنين في الإمارة، وذلك في إطار حرص سموه على توفير مقومات العيش الكريم والحياة المستقرة لجميع المواطنين من خلال تهيئة الظروف الملائمة لنشأة أفراد المجتمع في بيئة أسرية سليمة وتنويع الخيارات المتاحة أمام المواطنين تماشيا مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة عامة وإمارة أبوظبي خاصة.



ونصت المادة (17) من القانون على أن يكون الحد الأقصى المسموح به للاقتراض من هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين في الإمارة مليوني درهم بدلا من مليون و200 ألف درهم، تسدد على مدى ثلاثين



عاما مقسمة على أقساط شهرية متساوية دون فوائد، ويسري الحكم الوارد في الفقرة السابقة من المادة المذكورة على القروض الممنوحة قبل صدور هذا القانون والتي لم يبدأ أصحابها في أعمال البناء أو التي لا تزال قيد الإنشاء.



كما تتيح المادة العاشرة من القانون ولأول مرة الحق لمواطني الإمارة في شراء مسكن ممول بقرض من الهيئة شريطة عدم التصرف فيه بأي نوع من التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد سداد قيمة القرض، كما يعفي القانون الجديد المقترض بنسبة 25 في المائة من إجمالي قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد المسكن وتزويده بالماء والكهرباء ويسري هذا الإعفاء على أصحاب القروض الذين أتموا تشييد مساكنهم وما زالت تترتب عليهم مديونية مستحقة للحكومة.



كما يمنح القانون المقترض فرص الحصول على إعفاء لمرة واحدة وبنسب معينة عند قيامه بتعجيل سداد القرض حيث يمنح إعفاء 15 في المائة من إجمالي قيمة القرض لمن يسدد نسبة 20 في المائة إلى أقل من 35 في المائة من القيمة المتبقية من القرض.



ويمنح القانون إعفاء بنسبة 20 في المائة لمن يسدد نسبة 35 في المائة إلى أقل من 50 في المائة من القيمة المتبقية من القرض، ويمنح إعفاء بنسبة 25 لمن يسدد نسبة 50 في المائة أو أكثر من القيمة الإجمالية المتبقية من القرض.



وتشير المادة 21 من القانون إلى أن المقترض يعفى من القرض كليا أو ما تبقى منه في حالة الوفاة أو الإفلاس أو العجز عن الكسب وذلك بناء على توصية لجنة تشكلها هيئة القروض لهذا الغرض، كما تتيح المادة نفسها الحق للمجلس التنفيذي بأن يعفي بعض المقترضين كليا أو جزئيا لظروف يقدرها المجلس.



وجاء في القانون:



الباب الثاني: في الهيئة ومقرها وإدارتها واختصاصاتها



مادة (2): هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ولها الأهلية القانونية الكاملة للتصرفات اللازمة لتنفيذ أغراضها، وتتبع دائرة المالية.



مادة (3): مقر الهيئة مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها خارجها.



مادة (4): يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس دائرة المالية وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن تسعة من شاغلي الوظائف العليا يمثلون الجهات الآتية: دائرة المالية، ديوان ولي العهد، دائرة الشؤون البلدية، بلدية مدينة أبوظبي، بلدية مدينة العين، بلدية المنطقة الغربية، ثلاثة من المواطنين المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة.



ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس المجلس التنفيذي يحدد فيه مكافآتهم.



مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.



يحدد النظام الداخلي إجراءات دعوة وانعقاد المجلس، وكيفية التصويت على قراراته.



مادة (5): للمجلس أن يقوم بتعيين المصرف الذي يتعاقد مع الهيئة لإدارة عملية تمويل المساكن الخاصة للمواطنين.



وللمجلس أن يستعين بمن يراه من الخبراء والاستشاريين، وله أن يستدعي لحضور جلساته من يرى ضرورة استدعائه، ودون أن يكون لأي منهم صوت معدود في المداولات.



مادة (6): يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس يحدد فيه اختصاصاته ومخصصاته.



للهيئة أن تستعين في أداء عملها بعدد كاف من الكوادر البشرية المؤهلة.



مادة (7): تقوم دائرة المالية بمعاونة الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، وتهيئة الأبحاث والمعلومات الفنية والحسابية والإحصائية والقانونية التي تتطلبها أعمال الهيئة، كما تقوم بمسك السجلات اللازمة لأعمالها، وتتولى حفظها وتحديثها.



مادة (Cool: تختص الهيئة بكل ما يتعلق بقروض المساكن الخاصة، ولها بصفة خاصة ممارسة الاختصاصات الآتية:



تلقي طلبات القروض ودراستها، واتخاذ التوصيات المناسبة في شأنها.



إعداد الموازنة السنوية اللازمة وفقاً لبرنامج عملها، ورفعها إلى المجلس للاعتماد وعرضها على المجلس التنفيذي لإقرارها.



القيام بإعداد تقرير سنوي عن نشاطها خلال العام، ورفعه إلى المجلس التنفيذي.



وضع النظام الداخلي لها.



فتح الحسابات المصرفية المتعلقة بها.



وضع القواعد التنظيمية لصرف مستحقات الاستشاريين والمعاونين في حدود القواعد والقوانين والنظم المعمول بها في الإمارة.



إسناد أعمال التصاميم والإشراف وتنفيذ الأبنية الممولة بموجب أحكام هذا القانون إلى استشاريين ومقاولين مرخص لهم بمزاولة العمل في الإمارة.



الإشراف والرقابة على أعمال المصرف.



ويجوز للهيئة إسناد بعض الاختصاصات المشار إليها للغير.



ويرفع المجلس طلبات المواطنين لمنحهم قروضاً مقرونة بنتائج دراسة كل حالة والتوصيات الصادرة في شأنها إلى رئيس المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسباً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
خليفة يصدر قانوناً بإعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة بالمواطنين في إمارة أبوظبي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مزون_الإمارات :: •°¬ | :: مزون العامه:: | ¬°• :: مزون أخـبـار الإمــــارات-
انتقل الى: